محبوب - يب ط) عن علي بن السندي - 1 - عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجب الصدقة الا في وسقين والوسق ستون صاعا.
341 (17) يب 353 - صا 17 ج 2 - وعنه عن أحمد عن (2) الحسين عن القاسم بن محمد عن - 3 - (محمد بن - يب) علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون في الحب ولا في النخل ولا (في - خ) العنب زكاة حتى يبلغ وسقين والوسق ستون صاعا.
342 (18) يب 354 - صا 18 - ج 2 وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه - 4 - عن ابن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير فقال في وسق.
وتقدم في رواية علي بن الحسين (1) من باب (6) معرفة حدود الزكاة من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد وفي رواية زرارة (2) من باب (2) حكم الزكاة فيها سوى الغلات الأربعة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة وفي روايته الأخرى نحوه وفي رواية أبي مريم (3) قوله عليه السلام كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
وفي رواية أبي سعيد (28) من باب (1) نصاب الذهب من أبواب زكاة النقدين قوله (ص) ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وفي رواية زرارة (1) من باب (3) حكم ما إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام قوله الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة فقال لا انما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة وفي رواية زرارة (3) قوله عليه السلام ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير