إسماعيل بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها، فقلت له:
قد روى بعض أصحابنا أنه كانت لأبي الحسن موسى عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال:
لا بحمد الله، إنما كانت لها حلقة فضة وهي عندي، وقال: إن العباس يعني أخاه حين عذر عمل له عود ملبس فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون قصبته نحو عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر (1).
الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن بزيع مثله.
المحاسن: عن ابن بزيع مثله.
المكارم: عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
بيان: في القاموس عذر الغلام ختنه، وقال الشيخ البهائي رحمه الله: يمكن أن يستنبط من مبالغته عليه السلام في الانكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضة، بل ربما يظهر من ذلك تحريمه، ولعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشئ، وإذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة فبالذهب بطريق أولى انتهى.
وأقول: غاية ما يدل عليه استحباب التنزه عنه، والمبالغة في الانكار لمنافاته لزهدهم عليهم السلام لا للتحريم، والوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه، وسيأتي الكلام فيه إنشاء الله.
6 - مجالس ابن الشيخ: عن والده عن جماعة عن أبي المفضل الشيباني عن الفضل بن محمد بن المسيب عن هارون بن عمرو المجاشعي عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه الصادق عليه السلام وعن المجاشعي عن الرضا عن أبيه عن جده عليه السلام أنه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها، فقال أبو جعفر عليهم السلام: هي خوانيم الله في أرضه، جعلها الله مصلحة لخلقه، وبها يستقيم شؤنهم ومطالبهم، فمن أكثر له منها فقام بحق الله فيها وأدى زكاتها، فذاك الذي طابت وخلصت له، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها، واتخذ منها الآنية فذاك الذي حق عليه وعيد الله