وقال النووي: المراد إلعاق غيره ممن لا يتقذر من زوجة وجارية وخادم وولد، وكذا من كان في معناه كتلميذ معتقد البركة بلعقها وكذا لو ألعقها شاة ونحوها وروي مسلم عن جابر عنه عليه السلام أنه قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصابها من أذى وليأكلها ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة قال النووي: أي الطعام الذي يحضر الانسان فيه بركة لا يدري أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله فتحصل البركة، والمراد بالبركة ما يحصل به التغذية ويسلم عاقبته من الأذى، ويقوى على الطاعة.
وقيل: في الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذارا لفم يحصل ذلك إذا فعله في أثناء الاكل، لأنه يعيدها في الطعام وعليها اثر ريقه، وقال الخطابي:
عاب قوما أفسد عقلهم الترفه، فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع جزء من أجزاء ما أكلوه، فأي قذارة فيه.
35 - المحاسن: عن أبيه عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال: لا بأس به (1).
بيان: الظاهر أن المراد به المسح بعد وضوء الصلاة.
36 - المحاسن: عن الفضل بن المبارك عن الفضل بن يونس قال: لما تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام اتي بمنديل ليطرح على ثوبه، فأبى أن يلقيه على ثوبه (2).
37 - ومنه: عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن الفضل بن يونس قال: أتاني أبو - الحسن عليه السلام فقال: هات طعامك فإنهم يزعمون أنا لا نأكل طعام الفجاءة، فاتي بالطست فبدأ ثم قال: أدرها عن يسارك ولا تحملها إلا مترعة (3).
بيان: كأن المراد بطعام الفجأة الطعام الذي ورد عليه الانسان من غير تقدمة وتمهيد، ودعوة سابقة، قوله: فبدئ يمكن أن يقرأ على بناء المجهول على وفق ما مر وقوله عن يسارك: مخالف لما مر، مع أن السند واحد، ويمكن الحمل على