وهل يقبل قول الأمين في التفرقة؟ الأقرب العدم إن كان على قوم معينين، والقبول إن كان على قوم غير معينين.
____________________
هذا ظاهر إذا كان الثلث أعيانا شخصية، فإنه مثل الوديعة والعارية لمالكهما الاستقلال بأخذهما. أما إذا كان الثلث شائعا فإن تعيينه إنما يكون بالولاية، وهي منتفية عن الفاسق.
ولو استقل المعينون والموصى لهم بالثلث بتعيينه لم يصح التعيين وضمنوا، فهو مثل ما إذا أوصى بالثلث لغير معينين كالفقراء، فإذا تولى التفريق على بعضهم ضمن لا محالة. وكذا يضمنون هم أيضا بعد وضوح الحال شرعا، وقرار الضمان عليه إن كانوا جاهلين بالحال.
قوله: (وهل يقبل قول الأمين في التفرقة؟ الأقرب العدم إن كان على قوم معينين، والقبول إن كان على غير معينين).
أي: والأقرب القبول إلى آخره، ووجه القرب في الأول أن المعينين قد ثبت استحقاقهم للوصية بأعيانهم ولهم المطالبة بها، فهم كمستحق الدين ونحوه فلا تثبت دعواه إلا بحجة شرعية. ولأن ذلك مما يمكن إقامة البينة عليه، فلا ضرورة إلى الخروج عن مقتضى عموم قوله عليه السلام: (البينة على المدعي) (1).
ويحتمل قبول قوله باليمين، لأنه أمين ومحسن، وإنما قبض المال لمصلحة مستحقه، فيناسب قبول قوله باليمين كالمستودع. ويضعف بأنه ليس أولى من دعوى الوصي الدفع إلى الصبي بعد بلوغه، والإلحاق بالمستودع يحتاج إلى دليل، فالأول قوي.
ولو استقل المعينون والموصى لهم بالثلث بتعيينه لم يصح التعيين وضمنوا، فهو مثل ما إذا أوصى بالثلث لغير معينين كالفقراء، فإذا تولى التفريق على بعضهم ضمن لا محالة. وكذا يضمنون هم أيضا بعد وضوح الحال شرعا، وقرار الضمان عليه إن كانوا جاهلين بالحال.
قوله: (وهل يقبل قول الأمين في التفرقة؟ الأقرب العدم إن كان على قوم معينين، والقبول إن كان على غير معينين).
أي: والأقرب القبول إلى آخره، ووجه القرب في الأول أن المعينين قد ثبت استحقاقهم للوصية بأعيانهم ولهم المطالبة بها، فهم كمستحق الدين ونحوه فلا تثبت دعواه إلا بحجة شرعية. ولأن ذلك مما يمكن إقامة البينة عليه، فلا ضرورة إلى الخروج عن مقتضى عموم قوله عليه السلام: (البينة على المدعي) (1).
ويحتمل قبول قوله باليمين، لأنه أمين ومحسن، وإنما قبض المال لمصلحة مستحقه، فيناسب قبول قوله باليمين كالمستودع. ويضعف بأنه ليس أولى من دعوى الوصي الدفع إلى الصبي بعد بلوغه، والإلحاق بالمستودع يحتاج إلى دليل، فالأول قوي.