عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم، فأفطر ثم صل وإلا فابدء بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال لأنه قد حضرك فرضان: الافطار والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي.
3 وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للصائم إن قوى على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر. ورواه ابن طاووس في (الاقبال) نقلا من كتاب الصيام لابن فضال مثله.
(13085) - 4 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين، جميعا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تقدم الصلاة على الافطار إلا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالافطار، فلا تخالف عليهم وأفطر معهم، وإلا فابدء بالصلاة، فإنها أفضل من الافطار وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلي.
5 قال: وروى أيضا في ذلك أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي على جميع حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلى قبل الافطار، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.