قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس يفطر الصائم؟ قال: لا.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
(12917) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم؟ قال: ليس بشئ.
(12918) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس وهي الجشاء يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة، قال: لا تنقض ذلك وضوئه، ولا يقطع صلاته، ولا يفطر صيامه.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة نحوه (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(12919) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن