عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم (1)، يشم الريحان، أم لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به.
(12930) 9 - وعن سعد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.
(12931) 10 - وعنه، عن أبي جعفر، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد قال: كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليه السلام: لا بأس به.
(12932) 11 - وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ قال: جائز لا بأس به.
(12933) 12 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن الحسن بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الصائم لا يشم الريحان.
(12934) 13 - وعنه، عن الحسن بن بقاح، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا ولا يشم الريحان.