يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه (4) وجاز له.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي يعفور مثله (5).
(12833) 3 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين مثله إلا أنه قال: يصيب الجارية (1).
(12834) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا؟ قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.
(12835) 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر. الحديث.
أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على ما ذكرناه، واستدل بالتصريح