(12720) 5 - وباسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما - إلى أن قال - قلت له: جعلت فداك صمت اليوم؟ فقال لي: ولم؟ - إلى أن قال: - فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم.
أقول: هذا محمول على الكراهة.
(12721) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه..
الحديث.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (1).
(12722) 7 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم.. الحديث.
(12723) 8 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال: إن ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله