(12717) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار، فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله إلا أنه قال: بعد زوال الشمس (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
(12718) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره، أيفطر؟ قال: إن كان تطوعا أجزأه وحسب له، وإن كان قضا فريضة قضاه.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله إلا أنه قال: على أمره فيسأله أن يفطر (1).
(12719) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد (1)، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان:
إنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار.