يزيد (1).
ورواه الصدوق باسناده مثله (2).
(13420) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن خالد جميعا عن سعد بن سعد، عن عبد الله بن الحسين، عن الصلت الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى (2).
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى (3).
أقول: حمله الشيخ على أن ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر، والأقرب الحمل على التقية أو الأغلبية.
(13421) 4 - وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير.
أقول: هذا محمول على الغالب أو على التقية لأنه موافق لروايات العامة وعملهم كما مر (1).