عن محمد بن غالب، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله، عن صابر (1) مولى أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية، أيقضي يوما؟ فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا، إلا أن يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما.
(13390) 22 - وعنه، عن خاله محمد بن جعفر، عن يحيى بن زكريا بن شيبان، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام شهر رمضان تام أبدا؟ فقال: لا، بل شهر من الشهور.
(13391) 23 - وبالاسناد عن حماد بن عثمان، عن قطر بن عبد الملك قال: قال - يعني: أبا عبد الله عليه السلام -: يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان، فإذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
(13392) 24 - وباسناده عن ابن رباح في كتاب الصيام عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس