قال: سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت (1): يختلفون كل أيام كلما جاءهم شئ اختلفوا، فقال: عليهم التقصير، إذا سافروا.
أقول: المفروض حصول الإقامة عشرة فصاعدا.
(11248) 4 - وبالاسناد عن عبد الله بن المغيرة، عن محمد بن جزك قال:
كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) إن لي جمالا ولي قوام عليها ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب على إذا أنا خرجت معهم أن أعمل أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار.
وباسناده عن سعد عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن جزك مثله (1).
وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة وذكر الذي قبله (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن عبد الله ابن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إليه وذكر نحوه (3).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن شرف، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (3).
(11249) 5 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المكارى إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره