فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة.
وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، مثله (1).
أقول: علله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلا القضاء.
(10814) 5 - وعن أحمد بن محمد، عن (الحسن بن الحسين) (1) اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن المعزا حميد بن المثنى، عن عمران، عن محمد بن علي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين، قال: فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين سبحة.
(10815) 6 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين (1) فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر.
وباسناده عن أحمد بن محمد، مثله (2).
ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه