وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٤
14 - باب ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو (10483) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10484) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين.
(10485) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما.
(10486) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه

الباب ١٤ فيه ٦ أحاديث ١ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٢: ١٩٥ / ٧٦٧.
٢ - الكافي ٣٥٤ / ١.
٣ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٦.
٤ - التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧٢، والاستبصار ١: ٣٨٠ / 1441، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست