14 - باب ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو (10483) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(10484) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين.
(10485) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما.
(10486) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه