ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس.
(10480) 2 - وباسناده عن سهل بن اليسع، عن الرضا (عليه السلام) في ذلك أنه قال: يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم، ويتشهد تشهدا خفيفا.
(10481) 3 - قال: وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس (1).
قال ابن بابويه: ليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب.
أقول: الأقرب حمل حديث سهل على التقية، أو على ما ذكر ناه سابقا في مثله (2).
(10482) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).