(10471) 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة - في حديث - عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه الحديث.
أقول: هذا محمول على نفي الاثم والإعادة لا سجود السهو.
(10472) 4 - وبالاسناد عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
قلت له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله.
(10473) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين، فقال: يصلي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع.