(10474) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ.
(10475) 7 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال: يعيد الصلاة.
أقول: حمله الشيخ على المغرب والغداة، ويمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين لما مر (1)، أو على الانكار.
(10476) 8 - وعنه، عن حماد، عن شعيب يعني العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم (1) بعدهما.
(10477) 9 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) (عن أبيه، ويعقوب بن يزيد جميعا) (1) عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات (ويسلم ثم يسجد سجدتين) (2) وهو جالس.