فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه.
أقول: المراد أنه لا شئ عليه من الاثم والإعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو (1)، قاله الشيخ وغيره (2).
(10423) 10 - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته، قال: يستقبل الصلاة، قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم ينفتل (1) من موضعه.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (2).
(10424) 11 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس الظهر ركعتين، ثم سها، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أتقولون مثل قوله؟ فقالوا: نعم، فقام فأتم بهم الصلاة، وسجد سجدتي السهو، قال: قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أولها قال:
قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل الصلاة وإنما أتم