34 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.
أقول: قد تقدم (1) ما ينافي حمل هذه الأحاديث على التقية وأنهم لم يأمرهم بذلك لأجل الناس بل ينبغي حمل ما ينافي التخيير على التقية إذا لم يقل به أحد من العامة في المواضع الأربعة بل قال بعضهم: بتعين القصر مطلقا، وقال آخرون منهم: بالتخيير مطلقا، ويؤيده قولهم: إنه من مخزون علم الله وقولهم: واستترنا عن الناس، ووجه هذا أنه أمرهم بالاتمام الذي هو أفضل من فردي الواجب المخير، ولم يرخص لهم في الفرد الآخر لأجل دفع المفسدة، ثم نص هنا على أن التمام لا يجب عينا إلا مع نية إقامة عشرة فلا منافاة على أن القول بالتخيير وترجيح الاتمام مذهب جميع الامامية أو أكثرهم وخلافه شاذ نادر، ثم إن ما تضمن ذكر المساجد الأربعة لا يدل على التخصيص لورود أكثر الأحاديث بعموم البلدان المذكورة ذكر ذلك الشيخ (2) وجماعة (3).