ينافي التخيير على أن المراد بأحد أفراد الواجب المخير لمصلحة أو رفع مفسدة لا يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح.
(11370 (28 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أم أتم؟ فكتب (عليه السلام) إلى: أي ذلك فعلت فلا بأس.
قال: فسألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عنها مشافهة؟ فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة: قصر.
(11371) 29 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر.
(11372) 30 - وعن علي بن حاتم، عن محمد بن عبد الله الأسدي، عن القاسم بن الربيع، عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن مرزوق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في الحرمين (1) وعند قبر الحسين (عليه السلام)، قال: أتم الصلاة فيهن.
(11373) 31 - وعن الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن أحمد بن إدريس بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو،