عن قائد الحناط، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام (قال: سألته عن الصلاة في الحرمين، فقال: أتم ولو مررت به مارا.
(11374) 32 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام، فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه (1).
ورواه في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه (2).
أقول: المراد بأحد فردي الواجب المخير لا ينافي التخيير المصرح به ولا ترجيح الفرد الآخر.
(11375) 33 - وعنه، عن علي بن حديد قال: سألت الرضا (عليه السلام) فقلت إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر، وبعضهم يتم، وأنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم، فقال: رحم الله ابن جندب، ثم قال لي: لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد: وكان محبتي أن تأمرني بالاتمام.
أقول: المراد لا يكون الاتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحم على ابن جندب قاله الشيخ وغيره (1).