جعفر (1) (عليه السلام) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟
قال: تمت صلاته ولا يعيد.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى عن زرارة نحوه (2).
وباسناده (3) عن سعد بن عبد الله.، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن (الحسين بن موسى) (4) مثله.
(11340) 2 - وقد تقدم في حديث سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) قال: إن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة.
أقول: حمله الشيخ على بقاء الوقت (1)، والأقرب حمله على الاستحباب كما ذكره صاحب المنتقى وغيره (2)، وقد تقدم ما يدل على بقية الأحكام في أماكنها. (3)