قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (1).
(10991) 4 - وبالاسناد عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم.
وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي مثله (1).
أقول: هذا يدل على الجواز، والأول على الاستحباب على أن الأول يتضمن التشهد الثاني، وهذا في التشهد الأول.
(10992) 5 - وباسناده عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله (1).
(10993) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته