(11009) 5 - قال الكليني: وفي حديث آخر: فان علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم.
أقول: هذا يحتمل التقية، ويمكن حمله على الدخول بنية العصر.
(11010) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر.
(11011) 7 - قال: روي أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا.
(11012) 8 - قال: وقد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة، والأخيرتين نافلة، وإن كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة، والأخيرتين فريضة.
(11013) 9 - قال: وروي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر، والأخيرتين العصر.
قال الصدوق: هذه الأخبار ليست مختلفة، والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ جاز.
أقول: المراد بالنافلة إعادة الفريضة، أو إظهار الاقتداء بها للتقية لما مر (1)، وتقدم ما يدل على المقصود في اقتداء المسافر (2)، وفي المواقيت، وفي