(10977) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في بالأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.
ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة مثله إلا أنه أسقط قوله:
فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، وترك أيضا من قوله: لا يقرء فيهما - إلى قوله - لا يقرأ فيهما (1).
(10978) 5 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي ابن السندي، عن حماد بن عيسى، مثله (1).
أقول: حمله الشيخ على التجوز وأنه يقرأ في الأخيرتين الحمد، لما تقدم