(10798) 5 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال.
ورواه الشيخ أيضا مرسلا (1).
(10699) 6 - وفي (عقاب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وفي (المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه قال: اشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال: لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لامرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي (عليه السلام) فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب، لأنهم لا يأتون الصلاة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
(10700) 7 - وفي (المجالس) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن زرارة مثله (1).