عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبع ركعات شكرا لله، فأجاز الله له ذلك، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها، لأنه يحضرها (1) ملائكة الليل وملائكة النهار، فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات، وترك المغرب لم ينقص منها شيئا.
[4571] 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[4572] 8 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحاك، عن الرضا (عليه السلام)، أنه كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنه كان يصليها ثلاثا، ولا يدع نافلتها، ولا يدع صلاة الليل، والشفع والوتر، وركعتي الفجر، في سفر ولا حضر، وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).