الحسين، عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي علة تصلى المغرب في السفر ثلاث ركعات وسائر الصلوات ركعتين؟ فقال: لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرض عليه الصلاة مثنى مثنى، وأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتين، ثم نقص من المغرب ركعة ثم وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتين في السفر وترك المغرب، وقال: إني أستحيي أن أنقص منها مرتين فلتلك العلة تصلى ثلاث ركعات في السفر والحضر.
[4585] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وإن طلبتك الخيل.
[4586] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، الحديث.
[4587] 10 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام): ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر والحضر مع نافلتها؟ فقال: لان الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى كل ركعتين ركعتين، ووضعهما عن المسافر، وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصر في ركعتي الفجر