وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع، الحديث.
ورواه في (العلل) (٤) و (عيون الأخبار) (٥) بأسانيد تأتي (٦).
[٤٥٨٣] ٦ - قال: وسئل الصادق (عليه السلام): لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه كل صلاة ركعتين، فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة ركعتين في الحضر، وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة، فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمة (عليها سلام الله) فأضاف إليها ركعة شكرا لله عز وجل، فلما أن ولد الحسن (عليه السلام) أضاف إليها ركعتين شكرا لله، فلما أن ولد الحسين (عليه السلام) أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل، فقال: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (1) فتركها على حالها في الحضر والسفر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين، مثله (2).
وفي (العلل): عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أبي محمد العلوي الدينوري رفع الحديث إلى الصادق (عليه السلام)، مثله (3).
[4584] 7 - وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان (1) بن