هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين، أم لا يجوز؟
فكتب في الجواب: جائز، وسأله عن لبس النعل المعطون، فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه، فكتب في الجواب: جائز، لا بأس به.
ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) (1) بالاسناد الآتي.
قال صاحب القاموس البطيط: رأس الخف بلا ساق (2)، وقال صاحب النهاية: الإهاب المعطون: المنتن الممتزق الشعر (3).
[5615] 5 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أهديت لأبي جبة فرومن العراق، وكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها.
[5616] 6 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسأل عنه.
أقول: وتقدمت أحاديث كثيرة تدل على ذلك في النجاسات (1)، ونقل العلامة في (المختلف) (2) وغيره عن ابن حمزة أنه عد النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه.
[5617] 7 - قال: وروي أن الصلاة محظورة في نعل السندي والشمشك، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.