يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم، ما عليه؟ قال: ليس عليه فيما لا يعلم شئ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل.
[5662] 21 - وبالاسناد قال: وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، أيصلي فيها؟ قال: لا تصلي فيها وشئ منها مستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع (1) رؤوسها وإلا فلا تصلى.
[5663] 22 - وبالاسناد قال: وسألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس.
[5664] 23 - وبالاسناد قال: وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال: لا بأس.
وروى المسألة الأخيرة ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر، مثله (1).
[5665] 24 - وقد تقدم حديث سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه التماثيل.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا (1) وفي مكان المصلي (2) وفي المساكن (3) وفي التجارة (4)، إن شاء الله تعالى.