فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، مثله (1).
[5628] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا، قال: لا بأس.
[5629] 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال:
رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود؟ فقال: إن شئت، ثم قال: إني والله ليس من هذا وشبهه أخاف عليكم (1).
[5630] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي فيدخل (يده في ثوبه) (1)؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن (2)، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، نحوه.
أقول حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية، وعلى عدم