عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإن ذلك من السنة.
[5603] 2 - وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله) صلى (1) ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه.
[5604] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه قال: ركعتي الطواف.
[5605] 4 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما (1) قط.
[5606] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنه يقال (1): ذلك من السنة.