عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال: نعم، حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، مثله، وزاد: قلت على البعير والدابة؟ قال: نعم، حيث ما كنت متوجها، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبر حيثما كنت متوجها، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
[5302] 8 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض، فأعلمني، كيف نصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع (عليه السلام):
موسع عليك بأية عملت.
[5303] 9 - وعنه، عن العباس، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الصلاة في المحمل، فقال: صل متربعا، وممدود الرجلين، وكيف أمكنك.
[5304] 10 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار، قال: لا بأس.