عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الصلاة في السفينة؟
فقال: يستقبل القبلة، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل، وإلا فليصل حيث توجهت به، قال: فإن أمكنه القيام فليصل قائما، وإلا فليقعد ثم ليصل.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
[5280] 14 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل، كلهم عن حماد بن عيسى، نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
[5281] 15 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة؟ قال: يتحرى، فإن لم يدر صلى نحو رأسها.
[5282] 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال:
سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا لطين (1) وماء، هل يصلح لهم