به بأس فقال له: فأسجد على ما فيها وعلى القير؟ فقال: لا بأس به (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عيينة بياع القصب، عن إبراهيم بن ميمون، مثله (2).
[5271] 5 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات، وما هو أصغر منه من الأنهار، في السفينة؟
فقال: إن صليت فحسن، وإن خرجت فحسن.
[5272] 6 - قال: وسأله عن الصلاة (1) المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا؟
فقال: استقبل القبلة، ثم كبر، ثم در مع السفينة حيث دارت بك.
[5273] 7 - قال: وروي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب (1)، وذكر المسألة الثانية إلى قوله: حيث دارت بك.
[5274] 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن أبي حمزة، عن علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ قال: يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على