الشط، وقال: يصلي في السفينة، يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت.
[5275] 9 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.
[5276] 10 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟
فقال: إن رجلا سأل أبي عن الصلاة في السفينة؟ فقال له: أترغب عن صلاة نوح (عليه السلام)؟!
فقلت له: آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم.
[5277] 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات، وما هو أضعف منه من الأنهار، في السفينة؟ فقال: إن صليت فحسن، وإن خرجت فحسن.
[5278] 12 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة وأيوب بن نوح، عن ابن المغيرة، عن عيينة بياع القصب، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال: لا بأس.
[5279] 13 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن