وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٤
محمد بن عمر الزيات، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم، وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون.
[5044] 15 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر، فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم، ولكن لاتعلم به أهلك فيتخذونه سنة.
[5045] 16 - وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن حماد، عن نعمان الرازي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال فليصل حين ذكره.
[5046] 17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر؟ فقال: نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد.
[5047] 18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ (بعد نافلته، أو يصليها بعد العصر) (1)، أو يؤخرها

١٥ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٥، أورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.
١٦ - التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨٠.
١٧ - التهذيب ٢: ١٧٤ / ٦٩٣.
١٨ - التهذيب ٢: ١٦٧ / ٦٥٩، وفي: ٢٧٥ / ١٠٩٢، والاستبصار ١: ٢٩١ / 1069.
(1) في المصدر: ثم يقضي نافلته بعد العصر.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست