الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع العدوي (1)، عن عبد الله بن عون الشامي، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟
فقال: لا بأس بذلك.
[5040] 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن هارون قال: سألت أبا الحسن (1) (عليه السلام) عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال: إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت.
[5041] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن عثمان (1)، عن عبد الله بن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
[5042] 13 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، وعن القاسم بن محمد جميعا، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
[5043] 14 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن