[5009] 5 - وعنه، عن عمار بن المبارك، عن ظريف بن ناصح، عن القاسم بن الوليد الغساني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة (1) ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل.
[5010] 6 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت، إن شئت في أوله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره.
[5011] 7 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن (1) عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نافلة النهار؟ قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين (عليه السلام) كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت.
[5012] 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت، وأخر منها ما شئت.