عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان عن زرارة قال: قال لي (1) أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت لم؟ قال لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وترك النافلة.
ورواه الشيخ كما مر (2).
[4999] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة.
[5000] 3 - وبهذا الاسناد، مثله وزاد: وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.
[5001] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منهال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوقت الذي لا ينبغي لي (1) إذا جاء الزوال؟ قال: الذراع (2) إلى مثله.
[5002] 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي من النهار (1) حتى تزول الشمس ولامن الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل.