إلى العبد الصالح (عليه السلام) أسأله عن مسائل، فكتب إلى: وصل بعد العصر من النوافل ما شئت، وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.
[5021] 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها.
ورواه في (المجالس) أيضا كما يأتي وكذا جميع حديث المناهي (1).
[5022] 7 - قال: وقد روي ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الشمس تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان.
[5023] 8 - وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري (قدس الله روحه) وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلان كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها، وأرغم أنف الشيطان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، مثله (1).
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي (2).
ورواه الصدوق في (إكمال الدين وإتمام النعمة) عن محمد بن أحمد