إسماعيل الجعفي: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر، قلت: الجدران تختلف، منها قصير ومنها طويل؟ قال: إن جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يومئذ قامة، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.
[4769] 29 - وعنه، عن عبيس، عن حماد، عن محمد بن حكيم قال:
سمعت العبد الصالح (عليه السلام) وهو يقول: إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.
[4770] 30 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن محمد قال:
كتبت إليه: جعلت فداك، روى أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، إلا أن بين يديها سبحة، إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فإن صليت قبل ذلك لم يجزك.
وبعضهم يقول: يجزي (1)، ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام.
وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت؟
فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا.
[4771] 31 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر (1)، عن