محمد بن عبد الجبار، عن ميمون بن يوسف النخاس (2)، عن محمد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟ فأجاب: إذا زالت الشمس فصل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت.
[4772] 32 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام): متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟
فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره، قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع، فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، أكان (1) عندك غير مؤد لها؟
فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا، وحد لها حدودا في سنته للناس، فمن رغب عن سنة من سنته الموجبات كان مثل من رغب من فرائض الله.
[4773] 33 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن