عليه وآله) قبل أن يظلل قامة، وكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
[4748] 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) عند الزوال، فقلت: بأبي وأمي، وقت العصر؟ فقال: ريثما تستقبل (1) إبلك، فقلت: إذا كنت في غير سفر، فقال: على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر.
[4749] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.
[4750] 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر.
قال: قلت: إن الجدار يختلف، بعضها قصير وبعضها طويل؟
فقال: كان جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يومئذ قامة.