[4751] 11 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فإن وقتها حين تزول.
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، مثله، إلا أنه قال: حين تزول الشمس (1).
[4752] 12 - وعنه، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر؟ فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر.
[4753] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الصلاة الظهر في القيظ؟ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.
[4754] 14 - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن علي بن حنظلة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): القامة والقامتان الذراع والذراعان، في كتاب علي (عليه السلام).