وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
وعنه، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
[4764] 24 - وعنه، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الظهر على ذراع، والعصر على نحو ذلك.
[4765] 25 - وعنه، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر؟ قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.
[4766] 26 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن خليل العبدي، عن زياد بن عيسى، عن علي بن حنظلة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في كتاب علي (عليه السلام) القامة ذراع، والقامتان الذراعان.
[4767] 27 - وعنه، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر.
ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا، قال من أجل الفريضة، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
[4768] 28 - وعنه، عن الحسن بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن