الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليتسع الوقت على أمته.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (1).
[4737] 7 - وعنه، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة، فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف (1) والمسافر والنائم في تأخيرها.
[4738] 8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر، وبعضهم يصلي العصر، قال: (كل واسع) (1).
[4739] 9 - وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن حماد بن أبي طلحة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجلان يصليان في وقت واحد، وأحدهما يعجل العصر، والاخر يؤخر الظهر؟ قال: لا بأس.
[4740] 10 - وعنه، عن ابن رباط، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: نعم، والعصر، فيقول: ما صليت الظهر،