[4702] 11 - وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان (1)، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر؟ فقال:
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
[4703] 12 - وعنه، (عن الميثمي وغيره) (1) عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال: لا بأس به.
[4704] 13 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يريد الحاجة أو النوم (1) حين تزول الشمس فجعل يصلي الأولى حينئذ، قال: لا بأس به.
[4705] 14 - وعنه، عن صالح بن خالد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: العصر، متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.
[4706] 15 - وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية (1) بن ميسرة قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا زالت الشمس في طول النهار، للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال: نعم، وما أحب أن يفعل ذلك كل يوم.